مجموعة مؤلفين

81

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

لا يقال : إنّ في بعض كتب اللغة - كالقاموس - أنّ الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، ومقتضاه هو انحصار الشرط في الالتزام في ضمن الالتزام ، فلا يشمل الالتزام المقابل للالتزام الآخر . لأنّا نقول : لا يستفاد منه أزيد من بيان أنّ البيع ونحوه مصداق من الإلزام والالتزام ؛ إذ البيع إلزام والتزام وشرط بمعناه اللغوي ، وليس المراد منه إفادة أنّ الشرط هو خصوص الإلزام والالتزام الواقع في البيع ونحوه . هذا ، مضافاً إلى صدق الشرط على الالتزام في مقابل الالتزام عرفاً ، ويشهد له قوله ( عليه السلام ) في دعاء الندبة : ( وشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيّة ، وعلمت منهم الوفاء . . . ) « 1 » إلخ ، ومن المعلوم أنّ هذا الشرط لم يقع في ضمن التزام آخر ، ولعلّه يكفي مع عدم ظهور منافٍ له في اللغة ، فتأمّل .

--> ( 1 ) - بحار الأنوار ( المجلسي ) 104 : 99 .